mojazine

GROUPE MOJAZINE TAHLA

Jeudi 23 juin 2011 à 21:52


التقرير الاعلامي للوقفة الاحتجاجية للمجازين في شارع الأطلس-تاهلة

 

يوم 22 أبريل 2011

 

 

حتى الأمطار لم و لن تطفئ نار المجاز المعطل "نار قوية غتزيد تشعل"، فتحية نضالية لهذه الجماهير الصامدة...

 

-صامدون، صامدون حتى تحقيق المطالب-

 

 

 

عن المكتب



Jeudi 23 juin 2011 à 21:46

 
   

تقديم ׃

يعتبرالقانون الداخلي بمثابة أداة و وسيلة لتطبيق و صيانة الخيارات النضالية لكل المجازين المعطلين؛ و تجسيد المبادئ الأربعة الأساسية باعتبارها الضمانة الكفيلة بانتاج ممارسة نضالية كفاحية.

و تتمثل هاته المبادئ فيما يلي׃

        1 –  مبدأ التقدمية ׃

ان انتزاع الشغل و التنظيم و ضمانهما؛ يندرج ضمن النضال ضد قوى الاضطهاد و الاستغلال الرأسمالي؛ و من اجل تقدم البشرية جمعاء؛ و اقامة مجتمع انساني تسوده الحرية و العدالة و المساواة.

2 -  مبدأالاستقلالية ׃

تعني الاستقلال المالي و التنظيمي و السياسي عن السلطة؛ الأحزاب؛ المنظمات و الاتجاهات السياسية.

لكن الاستقلالية لا تعني الحياد و الانعزالية؛ لأن مجموعتنا ( مجموعة تاهلة للمجازين المعطلين ) واعية كل الوعي بأن قضية التشغيل كقضية طبقية تستدعي التفاف كل الكادحين في نضالهم الطبقي عبر منظماتهم من اجل القضاء على الأساس المادي للبطالة.

3-  مبدأ الجماهيرية ׃

تهدف الى تنظيم حاملي الاجازة المعطلين؛ للدفاع عن حقوقهم العادلة و المشروعة في الشغل و التنظيم؛ هذه الحقوق لن تتحول الى قوة مادية فعالة الا بامتلاكها من طرف الجماهير المجازة المعطلة و الاستعداد للدفاع عنها.

من هنا يجب أن تبقى مجموعتنا مفتوحة في وجه كل المعطلين المجازين من مختلف الفئات الاجتماعية و المشارب السياسية و الفكرية شريطة الالتزام و الانضباط للمقررات التنظيمية للمجموعة.

4-  مبدأ الديمقراطية ׃

نعني بها مشاركة فعالة لكافة أعضاء المجموعة في التسيير و الوجيه و التقرير على أساس الانضباط للقوانين و القرارات التنظيمية و النضالية للمجموعة.

و يتضمن القانون الداخلي جملا من الأبوب و الفصول و المواد؛ نوردها كما يلي ׃

الباب الأول ׃ الهياكل التنظيمية  

في انتظار استكمال النقاش حول ضرورة هيكلة مجموعات المجازين المعطلين بالمغرب اقليميا و جهويا و وطنيا؛ فاننا سنكتفي بالهيكلة المحلية للمجموعة.

الفصل الأول ׃

الجمع العام؛ نميز فيه بين الجمع العام السنوي و الجمع العام العادي...

المادة 1 ׃  الجمع العام السنوي؛ هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى المجموعة؛ و ينعقد كل سنة أو بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك؛ بدعوة من مكتب المجموعة أو ثلثي الأعضاء المنخرطين؛ و من مهامه؛ انتخاب مكتب المجموعة بعد مناقشة التقريرين الأدبي و المالي.

و في حالة عدم المصادقة على أحد التقريرين أو هما معا تسجل الطعونات في محضر الجلسة و تنتخب لجنة للتقصي؛ تتكون من ثلاثة أعضاء بالاقتراع السري المباشر.

المادة 2 ׃  الجمع العام العادي؛ هو أعلى هيئة تقريرية محليا بما لا يخل بمقررات و أدبيات المجموعة.

و ينعقد أسبوعيا؛ و من مهامه ׃

-  تحديد الأشكال و الخطوات النضالية للمجموعة.

-  المصادقة على مشاريع أوراق عمل تخص المجموعة.

-  محاسبة و مراقبة مكتب المجموعة و اقالته عند اخلاله بالقرارات التوجيهية للمجموعة و مطالبته بتقديم التقريرين الأدبي و المالي.

-  يتخذ الجمع العام قراراته بنسبة النصف + 1

الفصل الثاني ׃ مكتب المجموعة

المادة 3 ׃  هو هيئة تنفيذية محلية تتشكل من 7 الى 11 أعضاء؛ ينتخب من داخل الجمع العام بالاقتراع السري المباشر أو عن طريق التزكية المباشرة و ذلك بحضور لا يقل عن 20 معطل مجاز.

و من مهامه ׃

-  مباشرة الحوار محليا

-  السهر عن تنظيم و تنفيذ برامج المجموعة و تسييرها الاداري و ضبط وثائقها.

-  دراسة و حل مشاكل كل المعطلين المجازين محليا.

-  يدعو للتجمعات العامة و اللجن الوظيفية.

-  له صلاحية تشكيل اللجن المحلية في المناطق القريبة التي يقل عدد أعضائها عن 20 معطلا مجازا تعمل تحت اشرافه.

-  يتصدى للخروقات التنظيمية و يتخذ في حقها قرارات زجرية مناسبة.

-  يوزع المهام بين أعضائه و ذلك على الشكل التالي ׃

المادة 4  ׃   مهام المنسق

-  يترأس الاجتماعات العادية و الاستثنائية للمكتب المحلي؛ و يمكن أن ينوب عنه أحد أعضاء المكتب.

-  يوقع الى جانب الكاتب العام جميع المراسلات.

-  يراقب تصريف الميزانية و تنظيم السجلات و ضبط الحسابات.

-  يوقع الى جانب الأمين التقارير المالية و يعتبر الآمر بالصرف.

-  يشرف على اللجن الوظيفية (مثل لجنة الاعلام).

-  لا يتخذ أي قرار مهما كان نوعه الا بعد موافقة المكتب المحلي.

المادة 5  ׃  نائب المنسق

يساعد المنسق في مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه؛ استقالته أو اقالته.

المادة 6  ׃  الكاتب العام

-  يحافظ على وثائق المجموعة؛ يعد المراسلات الداخلية و الخارجية.

-  يتكلف بتقارير الاجتماعات العادية و الاستثنائية للمكتب و الجمع العام .

المادة 7  ׃  نائب الكاتب العام   

يساعد الكاتب العام في مهامه؛ و يمكن للأول أن يخول له بعض اختصاصاته و ينوب عنه في حالة غيابه أو اقالته أو استقالته.

المادة 8  ׃  أمين المال

-  يضبط ميزانية المجموعة في سجلات خاصة بالمداخيل و المصاريف.

-  يعد الفواتير و الوثائق الرسمية الخاصة بالمالية.

-  يرفع تقارير دورية بشكل ملزم لمكتب المجموعة و الى الجمع العام في دورته العادية.

-  يتسلم انخراطات المعطلين.

المادة 9  ׃  نائب أمين المال

يقوم مقامه في حالة غيابه أو اقالته أو استقالته؛ و يمكن للأول أن يفوض له بعض اختصاصاته الواردة في المادة (8).

المادة 10  ׃  المستشارين

يساهمون في البت في شؤون المجموعة الى جانب كل أعضاء المكتب.

الفصل الثالث ׃  اللجن المحلية (أزراردة مثلا)

المادة 11  ׃  هي جهاز تنفيذي منتخب من داخل الجمع العام بالاقتراع السري المباشر و تحت اشراف المكتب المحلي للمجموعة؛ يتراوح ما بين 10 و 20 مجاز معطل و يتكون من 5 أعضاء؛ و تسري عليهم صلاحيات مكتب المجموعة؛ و تسند له جميع مهام مكتب المجموعة.

الباب الثاني ׃  العضوية / المعايير / المحاسبة

الفصل الرابع ׃  العضوية

المادة 12  ׃  يعتبر عضو في المجموعة كل مواطن مغربي معطل عن العمل و حامل لشهادة الاجازة.

و يعتبر عضوا كامل العضوية بعد استكمال الشروط التالية ׃

- أداء واجب الانخراط السنوي المثمثل في 20 درهما.

- الادلاء بنسخة من شهادة الاجازة المحصل عليها.

- الالتزام التام بكافة القرارات الزجرية الصادرة في حقه و له حق الطعن أمام الجمع العام.

- مواكبة المعارك النضالية للمجموعة مع الأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي تحول دون ذلك.

يحق لكل منخرط بعد استيفاء الشروط؛ الاطلاع على مقررات ووثائق المجموعة.

الفصل الخامس ׃  المعايير

يقصد بالمعايير؛ الضوابط و المساطير المتبعة في عملية تشغيل منخرطي المجموعة و تحدد في المواد التالية ׃

المادة 13  ׃  الفعالية / الدينامية

يعتبر العضو فعالا كل منخرط يواكب نضالات المجموعة و يتم احتساب التنقيط على الشكل التالي ׃

- الجمع العام العادي و السنوي أو الاستثنائي؛ 4 نقط عن كل جمع عام.

- المعارك الداخلية؛ و يقصد بها كل الأشكال النضالية (وقفات؛ اعتصامات؛ اضراب عن الطعام...) التي تتم داخل أو أمام مقر الاطارات النقابية (UMT CDT...) السياسية و الجمعوية المحتضنة للمعركة؛ حيث يتم احتساب التنقيط على الشكل التالي ׃

* معركة داخلية محلية ׃ 5 نقط عن كل يوم

* معركة داخلية اقليمية ׃ 8 نقط عن كل يوم

* معركة داخلية جهوية ׃ 10 نقط عن كل يوم

* معركة داخلية وطنية ׃ 12 نقطة عن كل يوم

- المعارك الخارجية ׃ يقصد بها كل الأشكال النضالية التي تتم بالشارع العمومي و أمام مؤسسات و مقرات الدولة؛ حيث يتم احتساب التنقيط على الشكل الثالي ׃

* معركة خارجية محلية ׃ 10 نقط عن كل يوم

* معركة خارجية اقليمية ׃ 12 نقطة عن كل يوم

* معركة خارجية جهوية ׃ 14 نقطة عن كل يوم

* معركة خارجية وطنية ׃ 20 نقطة عن كل يوم

- في حالة تدخل القمع يضاعف التنقيط؛ سواء كانت معارك داخلية أو خارجية.

- كل متغيب أربع تجمعات عامة متتالية يخضع للعد العكسي بدون مراسلة المعني بالأمر.

المادة 14  ׃ يحتسب تنقيط كل أعضاء المجموعة أثناء فترة الاعتقال و لجميع المحطات النضالية.

المادة 15  ׃ في حالة تساوي النقط يتم اللجوء الى معيار السن؛ الحالة الاجتماعية و أقدمية الانخراط في المجموعة و أقدمية شهادة الاجازة المحصل عليها.

المادة 16  ׃ بالنسبة للحوامل و المرضعات

منح ثلاث أشهر للمعنيات بالأمر مع اضافة ساعات الرضاعة؛ و يحتسب تنقيطهن أثناء هذه الفترة كاملا.

المادة 17  ׃يتم قبول التمثيلية أثناء المعارك الوطنية و الجهوية و الاقليمية وفق الشرط التالي׃

* كل منخرط أراد تمثيله من داخل المجموعة في هاته المعارك يقدم الدعم المادي اللازم  وفق اتفاق يتم داخل الجمع العام.

- تلغى تمثيلية المجموعة المحلية أثناء فتح اللوائح الرسمية و الاستفاذة الفردية المباشرة.

- دعم الاطارات المناضلة...

المادة 18  ׃ يحتسب التنقيط أيضا خلال الأنشطة التكوينية و الاشعاعية و ذلك على المستوى المحلي ب ׃ 4 نقط عن كل يوم.

الفصل السادس ׃  المحاسبة    

المادة 19  ׃ كل منخرط يخالف بنود القانون الداخلي و توجهات الجمع العام؛ يتخذ المكتب في حقه الاجراءات المناسبة لطبيعة الخرق ( الطرد، التجميد الجزئي، تجميد العضوية في الأجهزة التنظيمية، الحرمان النهائي من تحمل المسؤولية ...)، على أن يخبر الجمع العام بالقرار من خلال تقديم تقرير مكتمل حول ذلك، كما يحق للعضو الذي صدر في حقه القرار أن يرفع تقريرا مضادا للجمع العام و أن يطالب بالتحكيم، و في حالة رفع القرار عنه تعود له جميع حقوقه و يجري التحقيق مع المكتب حول ظروف و ملابسات اتخاذ القرار.

المادة 20  ׃ تتم محاسبة أعضاء المكتب من طرف الجمع العام، حسب بنود و مواد القانون الداخلي للمجموعة.

المادة 21  ׃ يحق لكل عضو النضال في أي اطار يريده شريطة الالتزام بالمقررات التنظيمية للمجموعة.

الباب الثالث  ׃ مالية المجموعة

المادة 22  ׃ تتشكل مالية المجموعة مما يلي ׃

1-   واجب الانخراط السنوي المحدد في 20 درهم.

2-   واجب الانخراط الشهري المحدد في درهمان.

3-   عائدات مساهمة الاطارات و كل الغيورين على الاطار.

و تبقى الصلاحية للجمع العام في البحث عن الموارد لتدعيم الميزانية.

ملاحظة  ׃

المادة 23 ׃كل هاته المواد القانونية قابلة للتغيير و التعديل من طرف توجهات الجمع العام.

<< Page précédente | 1 | Page suivante >>

Créer un podcast